فهد بن عبد الله الجهني
حسن الظن المحمل المرفوض للفجور في الخصومة واستغلال بعض الاعلاميين المحسوبين على الوطن خطاب الملك في الإسقاط على العلماء الذي حمل عتبا راقياً من قلب واع يحترم الصغير قبل الكبير فكيف بإحترام الداعية قبل العالم وفي ذلك يذكر حديث الشيخ المحبوب صالح المغامسي نقلا عن سمو امير منطقة مكة الامير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز ان خادم الحرمين الشريفين يتابع برنامجه التلفزيوني شخصيا وبشكل يومي طوال أيام شهر رمضان المنصرم وهذا العتب يزيد الهمة ارتقاءاً وفي ذلك تذكير بمنهج سيد الخلق والبشر الذي كان يتعوذ من العجز والكسل لذلك فان الاتهامات الحزبية والطائفية الغير واقعية تخالف الأوامر السامية الصريحة ومنها الامر السامي الصريح الذي يعتبره البعض لا يشملهم الذي يحمل الرقم : أ/93 والتاريخ : 25/5/1432هـ.
ويتضمن ( انطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432هـ أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها ) و( إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسئولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا ) مؤكداً على أن ( يلتزم كل مسئول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين .
وفرضت العقوبات التالية على من يتجاوز في ذلك :-
1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة .
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً .
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير .
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة.
كل هذا التوجيه الرسمي والأمر السامي الصريح لم يوقف العبث ويردع المتهورين لذلك فان التلويح بعقوبة معلنة لأحدهم حسب نص النظام تردع البقية وتعيد الاتزان ولا بد من جهة رقابية تتابع وتراقب أسوة بهيئة الرقابة والتحقيق .
خاتمة : الفوضى عبث الخروج عن المألوف والنظام والعناد المستمر ضد ذلك مما يجلب الندم والحسرة حيث يعاقب المتسبب ويندم المتهور ويتراجع ويعتذر بعد فوات الأوان .[/JUSTIFY]