(مكة) – متابعة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء (21 يونيو 2016)، بقبول دعاوى قضائية تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أسفرت عن إثبات وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية.
وفور صدور حكم القضاء الإداري؛ أعلنت هيئة قضايا الدولة،الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي تملك صلاحية إلغائه.
وتزعم أوراق الدعوى التي قبلتها المحكمة، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة؛ وتخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
وأثار حكم المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود جدلا كبيرا بين خبراء القانون المصري حيث أكد مصدرقضائى مسئول، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، وأن تقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين، مؤكدا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه “سيادى” بالأدله والأحكام، وأن مجلس النواب وحده هو المختص بقبول الاتفاقية أو رفضها، وفقا للدستور المصري.
من جهته قال المحامى المصري سعيد أباظة إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يشوبه العوار القانونى من حيث الشكل وفقا لنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتى تنص صراحة على أنه “لا تختص محاكم الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”، كما أكدت المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 هذا النص بقولها “ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يخص أعمال السيادة”.
ويعتبر من أعمال السيادة كافة المعاهدات والاتفاقيات التى تبرمها الدول، وهذا أمر جلى وواضح للعيان إذ أن المشرع أناط الرقابة على تلك المعاهدات إلى مجلس النواب ثم إلى الشعب بصفته الراعى الأصيل على مصالحه وفقا للدستور.
وتابع أباظة: أما من حيث الموضوع؛ فإن تقرير المفوضين قد طالب بتشكيل لجنة من المختصين فى هذا المجال لإيداع رايهم بحسبهم أهل الخبرة والتخصص الذى يجهله قاضى الموضوع، فإذا التفتت المحكمة عن هذا الأمر ودرست الموضوع اعتمادا على ما طلعت عليه من مستندات، قد يكون هناك ما يجحدها أو تكون تلك المستندات التاريخية لا يؤخذ بها فى ترسيم الحدود الدولية، التى لها معايير أخرى لم يعلم بها إلا أهل الاختصاص، وقضاء المحكمة بحكمها دون اللجؤ لأهل الخبرة يكون حكمها قد شابه العوار.
وكانت الدائرة الأولى هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين، وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة.