(مكة) – الرياض
ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري، 2945 زوجا وزوجة ترافعوا فيما بينهما في قضايا متعلقة بـ”الزيارة والحضانة والصداق”، بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من أدين منهما، إذ شكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر والذي بلغت 1586 قضية زيارة.
وجاءت القضايا المتعلقة بالحضانة في المرتبة الثانية بواقع 934 قضية حضانة، فيما بلغت منازعات الصداق التي أنجزتها محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها 425 قضية.
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ (1586) زوجا وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام 1437هـ وحتى شهر ذو القعدة الجاري.
وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلا لقضايا الزيارة، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ(696) قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام 1437هـ حتى بداية ذو القعدة الجاري، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ(376) قضية خلال العام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ (173) قضية، وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخير بـ(2) قضيتين فقط.
وأشارت الإحصائية إلى قيام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ (934) حكم حضانة من بداية العام 1437هـ وحتى شهر ذو القعدة، حيث احتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول بـ(340) قضية.
واحتلت منطقة الرياض المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ(242) قضية تنفيذ حكم حضانة، تلتها في المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة بـ(105) قضايا، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 100 قضية، وكانت منطقة نجران هي المنطقة الأقل تسجيلاً لعدد قضايا تنفيذ أحكام الحضانة بـ(3) قضايا.
وبحسب الإحصائية رسمية لوزارة العدل، نفذت محاكم التنفيذ (425) حكم صداق -ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه-، على مستوى جميع مناطق المملكة منذ بداية العام 1437هـ، وحتى الشهر الجاري، وتصدرت منطقة الرياض بـ(159) حكم صداق خلال العام 1437هـ، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(124) قضية خلال العام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك اللتين تساوتا في عدد الأحكام بـ(29) حكم تنفيذ لكل منطقة خلال العام 1437هـ، وكانت منطقة الباحة الأقل نسبة على مستوى المملكة بـ (3) قضايا تنفيذ حكم صداق.
من جهته أكد وكيل وزارة العدل لشئون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن كل من أمتنع من الوالدين -أو غيرهما-، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقا للمادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.