(مكة) – متابعة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2 /5/ 1435هـ، الذي ينص على إلزامية توفير التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم.
وأوضح محمد الحسين الأمين العام للمجلس، أن متطلب التأمين الصحي سيكون عند تمديد التأشيرة لجميع الزائرين الذين صدرت لهم تأشيرة زيارة من تاريخ 1438/2/13هـ ، ولن يكون بمقدور الزائرين الموجودين تجديد تأشيرة الزيارة دون أن تكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول وأن عليهم تجديد وثائق التأمين قبل انتهائها.
وبين الحسين أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة.
وأشار إلى أن حد المنفعة الأقصى لوثيقة الزائر تبلغ 100 ألف ريال سعودي عن مدة الوثيقة وتشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة.
وأضاف، أن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب حيث ستكون بحد أقصى 600 ريال سعودي لكل يوم وفي غرفة مشتركة.
وقال الحسين، إن الوثيقة تم تصميمها بما يخدم المؤمن لهم من الزائرين حيث تتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن له لدفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين الصحي.
وأكد أنه في حال اضطر المؤمن له للحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها حيث ستقوم شركة التأمين الصحي بتعويض المؤمن له خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة حسب الأسعار السائدة.