قبل أيام صدر قرار معالي وزير الحج والعمرة المتضمن، اعتماد التخصيص الجديد لأسهم المساهمين بمؤسسات أرباب الطوافة، وقد أثار القرار حفيظة البعض خاصة في مادته الثالثة التي نصت على “اعتماد توريث المهنة لأرباب الطوافة الواردة أسمائهم في قرارات التوريث الصادر لهم بعد تاريخ 10/ 10/ 1437 هــ، وتحفظ الحقوق المالية بما فيها الأسهم للورثة الواردة أسمائهم في صك حصر الإرث ويعتبروا حاملي أسهم فقط، ولا يحق لهم ممارسة المهنة أو الترشح لعضوية مجالس الإدارة بهذه المؤسسات، وتتولى مؤسسات أرباب الطوافة الرفع للهيئة العليا لأرباب الطوافة لتصحيح كافة قرارات التوريث الصادرة من بعد تاريخ 10/ 10/ 1437هـ وحتى تاريخ صدور قرارنا هذا”، معتقدين أن هذه المادة شكلت المشرط الذي مزق الطوافة إربًا، وقضى على تاريخها الممتد منذ مئات القرون.
وكنت أمل قبل التسرع في الحكم أن نقف قليلًا ونسأل، ما هو التفسير الصحيح لنص المادة، الواضح يقول “تحفظ الحقوق المالية بما فيها الأسهم للورثة الواردة أسمائهم في صك حصر الإرث ويعتبروا حاملي أسهم فقط، ولا يحق لهم ممارسة المهنة أو الترشح لعضوية مجالس الإدارة بهذه المؤسسات”، وهذا ينطبق على ورثة المطوفة، وليس على ورثة المطوف.
وليس من باب الدفاع عن الوزارة أو التقرب لها أقول بأن القرار راعى كافة الاحتمالات المستقبلية؛ ولذلك اعتمد في مادته الخامسة على “تشكيل لجنة دائمة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الحج والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة لمؤسسات أرباب الطوافة، والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوافة والهيئة العليا لأرباب الطوافة، للنظر في الحالات التي قد تطرأ بعد رسملة الأسهم واقتراح الحلول اللازمة لها ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه”، وورود كلمة “رسملة الأسهم”، يعني أن صدور قرار مجلس الوزراء برسملة مؤسسات الطوافة بات قريبًا.
ثم نأتي للسؤال حول صلاحية الوزير في إصدار القرار، فوفقًا للمادة 2 من الأحكام العامة الواردة بالقسم الثاني من اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/ 12 وتاريخ 9/ 5/ 1385هـ بشأن تنظيم خدمات الطوافة للحجاج، والتي نصت على “وزير الحج والأوقاف هو المرجع في كل ما يتعلق بأمور وشؤون الطوافة وهيئاتها وإداراتها، وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين أشخاصها، وله في ذلك وعن طريق ما يصدره من قرارات تنظيم سير أعمالها وبيان مسؤولياتها، وتحدد صلاحياتها وتشكيلاتها وصلاحيات دوائر الوزارة في هذا الخصوص، وكذلك تعيين من يختاره من بين أعضاء هيئات الطوائف المذكورة لعضوية أو رئاسة تلك الهيئات بالرواتب المناسبة طبقًا للنظام، أو بمكافآت يقرها رئيس مجلس الوزراء، وتصدر قرارات تكوين الهيئات المذكورة، وتحديد صلاحياتها، وتعيين أعضائها بموافقة رئيس مجلس الوزراء”، بات من حق الوزير إصدار مثل هذا القرار.
كما استند على المادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/ 3/ 1398هـ والمتضمن الترخيص لوزير الحج والأوقاف بوضع اللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقًا للأنظمة التجارية وفتح باب الانفصال، إذ نصت المادة المشار اليها إلى أنه “يراعى وضع تنظيم متطور يحقق رفع مستوى هذه المهنة، وذلك بوضع لوائح تنظيمية تعدها وزارة الحج والأوقاف، ويتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة، طبقًا للأنظمة التجارية”.
ولا يمكن القول بأن هذه الخطوة هي آخر المطاف، فوفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ، الذي أشار في مادته الأولى الى “تثبت مؤسسات أرباب الطوافة بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها، بعد أن تأخذ شكلًا تنظيميًا اعتباريًا بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعي فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري وفقًا لما ورد في البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 4/ 3/ 1398هـ، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد أهداف مؤسسات أرباب الطوافة وأغراضها، وأسلوب الإدارة ومهام مجلس الإدارة واختصاصات وكيفية تشكيله، واختصاصات الجمعيات العمومية وآلية عملها، وتحديد رأس مال المؤسسة وحصص المساهمين فيها والقيمة الاسمية للسهم وكيفية تداول الأسهم، وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها وآلية الحسابات، وذلك على نحو ما هو معمول به في الشركات المساهمة، على أن يراعى عند إعداد مشروع التنظيم ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (527) وتاريخ 3/ 5/ 1395هـ، وترفع وزارة الحج مشروع تنظيم مؤسسات أرباب الطوافة خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية”، ونتوقف أمام عبارة “وترفع وزارة الحج مشروع تنظيم مؤسسات أرباب الطوافة”، وهذا يعني أن هناك قرارات أخرى ستصدر بعد خضوعها للدراسة، وسيكون صدورها بقرار من مجلس الوزراء لأن الوزير لا يملك صلاحية إصدارها.
في جميع الأحوال فإن على المطوفين -إن رغبوا- الحفاظ على مهنتهم، واستمراريتها أن يعملوا على توحيد صفوفهم والحفاظ عليها من خلال الارتقاء بها للأفضل، خاصة وأنها دخلت ضمن منظومة المنافسة التي يسعى البعض للوصول إليها معتقدين أنها ستشكل لهم عائدًا ماليًا ضخمًا.
قرار 81 لم ينص على استخدام الاحتياطيات كرأس مال، وكيف تتحول الاحتياطيات الى راس مال وفيها حقوق المتوفين؟؟؟
ونسأل الله ان يسلط عليه في نفسه وفي ذريته
هاذا ظلم حسبي الله ونعم الوكيل
من المفروض توزع اسهم الطوافه بالتساوي بين جميع المطوفين على ان يكون نصيبهم ضعف نصيب المتوفه فقط . فليس هناك اي تفاضل بين مطوف واخر منذ انشاء مؤسسات الطوافه .. منذ اكثر من عشرين عاما .. ..
وارجو العدل في المساواة بين جميع المطوفين والمطوفات بعدد امتلاك الاسهم ..
اتمنى من وزير الحج المساواة بين جميعاالمطوفين والمطوفات بما يحكم به الله من احكام الورثه وذلك بنصيب المطوف ضعف نصيب المطوفه دون تفرقه بين مطوف واخر في نصيبهم من عدد الاسهم والمساواة بينهم حيث لافرق بينهم بالعمل منذ انشئت مؤسسات الطوافه التجريبيه الى الان . وان توزع هذه الاسهم بالتساوي بين المطوفين.لمالحق بنا من ضرر بتوزيع الاسهم .. وهدر حقوقنا منها .
في جميع الأحوال فإن على المطوفين -إن رغبوا- الحفاظ على مهنتهم، واستمراريتها أن يعملوا على توحيد صفوفهم والحفاظ عليها من خلال الارتقاء بها للأفضل، خاصة وأنها دخلت ضمن منظومة المنافسة التي يسعى البعض للوصول إليها معتقدين أنها ستشكل لهم عائدًا ماليًا ضخمًا.
السلام وعليكم ورحمة
السلام عليكم
الحل هو !!!!!!!!
عمل وكالة لي من اغلبية المطوفين والمطوفات للتظلم حسب تدرج المسؤلين ابتداء من مجالس ادارة المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية مرورأ بوزارة الحج والمحكمة الأدارية ولو اظطر الأمر الى ان نصل نصل للمحكمة الدولية لتطبيق المرسوم الملكي رقم 4 من مؤسس المملكة العربية السعودية رحمه الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود
والقاضي ببقاء حكر الطوافة على المطوفين وتوارثها …..
اخوكم المطوف الجامعي قسم قانون/
نروان بن عبدالله بن عبدالقادر السباعي
مؤسسة حجاج الدول العربية
ودام عز الوطن وخفظ الله ولاة امرنا امين ..
ياليت أ. أحمد حلبي المطوفين يدققو لو شوي بلقراءه ولاكن عندهم حب الاستعجال ولو قرئو القرار بتاني لما كانو استعجلو.
عل عموم عل المطوفين ان يرتقو بلمهنه والمحافظه عليها وحيث انها دخلت ضمن منظومة المنافسه والظهور باحسن مالديهم.
وشكرا.
المطوف /أحمد ميمش