أحمد حلبي

خدمات المعتمرين إلى أين ؟ ( 1 )

بدأت الخطوات الأولى لتنظيم خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 93 ) وتاريخ 10 / 6 / 1420 هــ، بالموافقة على تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة؛ ليكون أول تنظيم يتناول معتمري الخارج، وصدرت اللائحة التنفيذية له بعد موافقة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بقرار وزير الحج والعمرة رقم 197/ق/م وتاريخ 21 / 12 / 1426 هــ، مكونة من تسع وخمسين مادة، ونشرت بجريدة أم القرى في عددها رقم ( 3787 ) وتاريخ 25 / 12 / 1420 هــ، وبدأ العمل به وبلائحته التنفيذية في 17 / 3 / 1421 هــ.
وبالعودة للتنظيم نجد أن المادة الثانية منه، والتي منحت وزارة الحج والعمرة “مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها”،
وفي عام 1435 هـ أي بعد صدور التنظيم بخمسة عشر عامًا، شهدت الفقرة الثانية من المادة الثانية تعديلًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٩ ) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٣٥ هـ؛ لتكون بالنص الآتي: ” أن تقدم ضمانًا بنكيًا بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، ويسحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ من الضمان فورًا، على أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلا في حال إنهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
كما تمت إضافة فقرة جديدة برقم (٤) إلى المادة (الثانية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٩ ) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٣٥ هـ، تكون بالنص الآتي: “تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين، وتجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج في وضعها وتكون على أساس الملاءة المالية، والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل، ونسب التخلف والعقوبات السابقة؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
وتناول قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٢٠ / ١١ /١٤٣٥ هـ، إضافة فقرة فرعية رمزها (ج) إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي: “دفع قيمة تذكرة عودة أي معتمر قادم عن طريقها تأخر عن الموعد المحدد لمغادرته، أو حسمها من الضمان البنكي، وذلك عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله”.
وتضاف قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٢٠ / ١١ /١٤٣٥ هـ، فقرة جديدة رقمها (٤) إلى المادة (الخامسة) تكون بالنص الآتي : “تتولى شركة – من خلال منافسة عامة – فرز وثائق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شأنهم؛ لتسهيل مهمة شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول، وتضع وزارة الحج بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية (مصلحة الجمارك العامة) الشروط والضوابط اللازمة لذلك، على أن تحصل الشركة على مبلغ محدد تتحمله شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها، وفق ما تسفر عنه المنافسة المشار إليها آنفًا “.

للحديث بقية .. / ..

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button