المحليةالمقالات

رسالتان لمطلب واحد , إلى وزيري التعليم , والعمل

[JUSTIFY]رسالتان لمطلب واحد , إلى وزيري التعليم , والعمل .
• جميل عبد العزيز كتبي .
[/JUSTIFY]

– الرسالة الأولى – إلى سمو وزير التربية والتعليم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

[JUSTIFY]لاشك أنه ليس بخاف ٍ عن سموكم ما حدث ويحدث للمعلمات السعوديات وأطفالهن ( خاصة دون سن السادسة ) من حوادث وكوارث جراء مشقة التعب والعناء الذي يلقونه نتيجة عدم وجود (حضانة) خاصة بأبناء وبنات المعلمات في المناطق التعليمية البعيدة عن مكان إقامتهن سواء كن معلمات أو إداريات .

ولعل ما حدث مؤخراً للطفلة (المغدورة) تالا الشهري (إبنة معلمة) أبلغ حديث ومثال على التعب النفسي الذي يعاني منه منسوبات وزارة التربية والتعليم .

إلى ذلك لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بإنهاء فصول هذه المأساة , وذلك بإنشاء وتخصيص دور لرعاية أطفال منسوبات وزارة التربية والتعليم (حضانات أطفال) في كل مدينة , لكي تطمئن المعلمة أو الإدارية على طفلها أو طفلتها , أثناء أدائها لعملها .. حتى ولو كان ذلك مقابل مبلغ رمزي (بسيط) يتم خصمه من راتب المعلمة أو الإدارية ؟ .

فقد بات ذلك (مطلب) ملح وضروري , لا يخص فقط أطفال منسوبات إدارة التربية والتعليم .. بل يخص أطفال كل العاملات في القطاعات المختلفة .. رحمة بفلذات أكبادنا وبقلوب أهاليهم .

[COLOR=#FF001F]- الرسالة الثانية – إلى معالي وزير العمل :[/COLOR]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

لن أكرر ما قلته في رسالتي لسمو وزير التربية والتعليم , ولكن هي نفس المعاناة التي تعانيها العاملات في القطاع الخاص , بالرغم من وجود مادة واضحة وصريحة في قانون (نظام العمل) السعودي تعالج هذه الإشكالية , إلا أنه للأسف الشديد معظم إن لم يكن جميع أصحاب العمل لم يلتزموا بتطبيق تلك المادة , واقصد (المادة التاسعة والخمسون بعد المائة) التي تنص على التالي :

1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة (50) فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر .

2- يجوز للوزير أن (يلزم) صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة .

إلى ذلك , نتمنى من معاليكم تفعيل هذه المادة , وذلك بإلزام أصحاب العمل على العمل بموجبها وتنفذ ما جاء فيها .[/JUSTIFY]

والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى