(مكة) – متابعة
ألغت المحكمة الإدارية في جدة قرارا للجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية صدر قبل 11 عاما، قضى بإلزام تاجر دفع 70 مليونا رسوم زكاة على النشاط التجاري لشركته، ورأت إعادة الخصومة إلى اللجنة لتفصل فيها وفق ما ترى في شأن دعوى أقامها التاجر ضد مصلحة الزكاة والدخل للمطالبة بإلغاء القرار.
وطبقا لصك الحكم حسب ماذكرت صحيفة عكاظ فقد تضمنت الدعوى اعتراض تاجر على قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بشان الربط الزكوي للأعوام من ١٩٩١ حتى ٢٠٠٣، تأسيسا منها على صدور حكم يقضي بإلزام التاجر بتسليم مصلحة الزكاة والدخل في القضية التجارية التي نظرتها اللجنة مبلغا قدره ٧٠ مليون ريال.
واعتبر التاجر أن الربط الزكوي بني على ميزانيات مغلوطة وأن شركته غرضها محصور في تملك مركز تجاري وإدارته وصيانته وليس لها أغراض أخرى، وبناء عليه قرر الطعن في الحكم أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية التي كانت أصدرت قبل 11 عاما قرارا بعدم قبول الاستئناف شكلا، ما دعا التاجر لإقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض، ونتيجة لعدم متابعتها من قبل إدارة الشركة ولوجود خلافات في مجلس الإدارة تم شطب الدعوى.
ورفع التاجر في وقت لاحق دعوى أمام المحكمة الإدارية في جدة، مؤكدا أن الربط الزكوي المحكوم بصدده مبلغ الزكاة غير صحيح لأنه بني على ميزانيات غير صحيحة.
وتأييدا لدعواه قدم للمحكمة عددا من الوثائق والمستندات من بينها حكم صادر عن الدائرة التجارية وشهادة تسجيل الشركة وعقد تأسيسها فضلا عن توجيه سابق لقاضي التنفيذ في المحكمة العامة في جدة بإيجاد محاسب قانوني لإعداد الميزانيات وبيان المخالفات المالية والإدارية السابقة.
وجاء في حيثيات الحكم أن التاجر أكد للمحكمة أن القرار محل الطعن احتسب عن قيمة عين العقار وهو مركز تجاري، وهو عقار غير معد للبيع ولا زكاة فيه والمفترض أن يحتسب ريع المركز لا قيمته.
ونظرت المحكمة الإدارية في جدة الدعوى على مدى ستة أعوام واستمعت إلى ردود الشركة المدعية وردود مصلحة الزكاة والدخل وعقدت عدة جلسات لذلك، واطلعت على تقارير محاسبية.
كما اطلعت على الإجراءات الإدارية للدعوى والنصوص المنظمة لآثار الدعوى المشطوبة لقطع التقادم، في حين تمسكت مصلحة الزكاة والدخل بطلبها بشطب الدعوى وإلزام التاجر بقرار اللجنة الزكوية الضريبية بدفع 70 مليونا.
وجاء في القرار القضائي، أن حق التقاضي مكفول على وجه تتحقق منه المساواة بين الخصوم دون تقيد أو تميز سواء كانت هيئات قضائية أو لجان شبه قضائية متعددة الدراجات. وأبانت الدائرة القضائية أن قصر درجات التقاضي على درجة واحدة لا يشكل انتقاصا من حق التقاضي، مؤكدة على حق المتظلم في الطعن أمام محاكم ديوان المظالم على ما تصدره اللجنة الاستئنافية