المحلية

3 حلول تحسم مشكلة تأخر البت في قضايا السجناء

(مكة) – متابعة

بعد أعوام من الانتظار، حسمت لجنة المجلس الأعلى للقضاء المتخصصة في دراسة تسريع قضايا السجناء مشكلة تأخر البت فيها، حيث حددت ثلاثة حلول وفق رؤية وضعتها بناء على عدة مواد في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

يأتي ذلك على خلفية تحركات قضائية سابقة منذ أعوام لتسريع إنجاز قضايا السجناء، تخللها إيقاف إعداد خطة عمل متكاملة بقواعد وأسس للحد من تأخر البت في قضايا السجناء قبل عام ونصف بحجة خلو نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية من نص صريح يفيد بضرورة سرعة البت في قضايا السجناء، بعدها وجه وزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد دراسة حول ذلك قبل نحو العام.

وعمم المجلس الأعلى للقضاء على جميع المحاكم نتائج محضر اللجنة المشكلة بالمجلس لدراسة تسريع قضايا السجناء وإعداد الرؤية المناسبة وسرعة إنجازها، حيث تضمنت بعض التوصيات الخاصة برؤساء الدوائر القضائية، أهمها أنه على رئيس الدائرة القضائية قبل مباشرته الإجازة أو الندب أو الانتداب مدة تزيد على ١٥ يوما وقبل انتقاله من المحكمة إبلاغ رئيس المحكمة كتابة بقضايا السجناء الموجودة في الدائرة، وإذا كان القاضي في محكمة فردية فيبلغ رئيس محكمة الاستئناف بمنطقته وذلك لما له من صلاحية الإشراف على متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى لأعمالهم بناء على القاعدة السابعة من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

ومن الحلول التي وضعتها اللجنة، التأكيد على تحديد موعد القضية بعد قيدها بالمحكمة مباشرة وضبط كل جلسة في موعدها المحدد لها، سواء حضر الأطراف أم لم يحضروا والسير في القضية وعدم رفع الجلسة إلا بعد تحديد موعد قادم لها، مع بيان سبب رفعها وتدوين وقائع الجلسة في ضبط القضية إنفاذا لما ورد في المادتين 140 و155 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 71/ 5 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

وشددت اللجنة على المحاكم بضرورة العمل بالمادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على ألا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه، تأثير على الدعوى الجزائية العامة، وأيضا المادة 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية أو طالب به ثم تغيب، فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام. ومن المواد التي شددت عليها نتائج اللجنة، 123 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.

وأشارت اللجنة إلى المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، إضافة إلي المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه تبلغ المحكمة كتابة إدارة التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى