المحلية

البلدية والقروية: للمجلس البلدي الحق بالإطلاع على كراسة المشاريع

(مكة) – متابعة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن للمجلس البلدي بما له من صلاحيات واختصاصات تتعلق بسلطة المجلس في التقرير والمراقبة وإقرار الخطط والبرامج البلدية في تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية أن يتم تزويده بصور من كراسة الشروط والمواصفات للمشاريع.

وقال حمـد العمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بأن المادة (46) من نظام المجالس البلدية نصت على (للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه) , وأوضحت المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية أن للمجلس أن يطلب من البلدية إعداد خطة تنفيذية لكل مشروع معتمد في الميزانية تتضمن ــ دون حصر ــ (مكونات المشروع والنطاق الذي يخدمه ــ البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ــ متطلبات التنفيذ والاجراءات اللازمة له ــ الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع في البلدية ، كما بينت المادة (4) من نظام المجالس البلدية الخطط والبرامج البلدية التي يتولى المجلس ــ في حدود اختصاص البلدية ــ إقرارها ومنها تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وتنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها ، وعليه فإن للمجلس البلدي بما له من صلاحيات واختصاصات تتعلق بسلطة المجلس في التقرير والمراقبة وإقرار الخطط والبرامج البلدية في تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية أن يتم تزويده بصور من كراسة الشروط والمواصفات للمشاريع.

وحول ما إذا كان يحق للمجالس البلدية الطلب من البلدية تقارير تبين حالة المشاريع القائمة تحت التنفيذ ونسب التنفيذ والمشاريع المتعثرة والمتأخرة إن وجدت ، أكد العمر بأنه ووفق اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية التي اشتمل عليها النظام واللائحة التنفيذية، فانه وفقا للمادة (17) من اللائحة تحال إلى المجلس تقارير متابعة تنفيذ المشروعات البلدية التي تعد وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك وتشمل التقارير نسب الانجاز لكل مشروع مقارنة بالخطة التنفيذية للمشروع ومعوقات التنفيذ وأسباب التأخير – إن وجدت- ويدرج التقرير على جدول أعمال المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنه.

وعن التزام البلديات بتنفيذ القرارات الصادرة من المجالس البلدية في حال انتهت الفترة القانونية ولم يتم الاعتراض عليها ، أكد بأن المادة (42) والمادة (43) من نظام المجالس البلدية بيت الآلية الواجب اتباعها لتنفيذ قرارات المجلس البلدي حيث يبلغ قرار المجلس البلدي للبلدية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شأن اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجلس، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قراره مرجحاً، وتكون قرارات المجلس الصادرة وفقاً للنظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحيتها إلى مرجعها الإداري، كما أوضحت المادة (44) من النظام أن قرار المجلس البلدي يعد باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

يشار أن المجلس البلدي في محافظة القطيف قدم شكوى للوزارة تضمنت امتناع بلدية محافظة القطيف عن تلبية مطالب المجلس بإطلاعه على عقود المشروعات رغم وجود توجيه صريح من قبل “شؤون المجالس”، وفقاً لـِ”الرياض”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى