(مكة) – الرياض
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السعوديين المسجلين في نظام التأمينات، الذين جرى الاستغناء عنهم في وظائفهم، لسبب لا يعود لهم، أو بسبب توقف صاحب العمل عن دفع أجورهم المستحقة لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية، ولديهم الرغبة في عدم الاستمرار في العمل مع نفس صاحب العمل، إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني www.gosi.gov.sa.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، أنه يحق للعامل التقديم للحصول على تعويض التعطل عن العمل، إذا استغنى صاحب العمل عنه لسبب غير عائد للعامل نفسه، أو ترك العمل بموجب المادة (81) من نظام العمل.
وأضاف أن تلك المادة تتيح للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل في حال إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته التعاقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل كدفع الأجور في وقتها مع احتفاظ العامل بحق المطالبة بما له من حقوق لدى صاحب العمل مثل الأجور المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة أو ما في حكمها.
وذكر العبدالجبار أنه يمكن للموظف الذي يترك العمل وفق المادة 81 من نظام العمل أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب الحصول على التعويض بعد أن يثبت انتهاء علاقة العمل من خلال الهيئات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي خصصت مساراً سريعاً لمعالجة هذه القضايا لحماية حقوق الموظف.
وأضاف أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
ولفت إلى أن التعويض يُصرف بواقع 60 في المئة من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِّ شهر من الأشهر الـ 3 الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريـال لمبلغ التعويض، وبواقع 50 في المئة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال لمبلغ التعويض بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل.
وبين العبدالجبار أن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ 12 عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات الاستحقاق.