المقالات

قوانين حظر النشر بالولايات المتحدة

 يحتفظ رؤساء الدول والحكومات في جميع دول العالم، تقريبًا بالحق في إصدار قرارات إدارية، تتعلق بحجب المعلومات وعدم السماح بنشرها، أو إذاعتها إذا كانت تتميز بالحساسية القومية، من وجهة نظرهم، فقد كان الرئيس جورج واشنطن أول رئيس أمريكي استخدم هذا الحق، ففي عام ١٧٩٢م عندما طلب خصومه، في الكونجرس الاطلاع على الوثائق في الحملة العسكرية، التي قادتها الحكومة في الولايات المتحدة الشمالية الغربية، كان رده:”إن المصلحة القومية تقتضي عدم السماح بالاطلاع على هذه الوثائق”، وقد حاول الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، أثناء فضيحة ووتر جيت، استخدام هذا الامتياز لمنع الاطلاع على نصوص أشرطة الكاسيت، التي تُسجل الفضيحة على أساس إنها تحوي محادثات سرية، مع مستشاريه، ولكن المحكمة العليا حكمت بأن هذه الأشرطة لاتحوي، معلومات تهدد الأمن القومي، وبالتالي فلامعنى لقرار الرئيس منعها من التداول، وأكدت المحكمة أن امتياز حظر النشر الذي منحه الدستور للرئيس ليس مطلقًا، وأن من حق الجماهير أن تطلع على جميع المعلومات المُتاحة، وفي بعض الدول حدد القانون أربع حالات: يسمح فيها بحجب المعلومات،عن الصحافة وتصنيفها على إحدى درجات السرية، وتتمثل هذه الحالات في: ١-إذا كان ذلك حماية للأمن القومي. ٢-إذا تعلقت المعلومات بأسرار تجارية أو مالية. ٣- إذا تعلقت المعلومات بالتاريخ الطبي للشخص. ٤- إذا كان في التصنيف حماية لجهود الشرطة ورجال القانون.

سعود بن عايد الدبيسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى