(مكة) – الرياض
يسّرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية، لتكون عبر 6 خطوات ميسرة، سعياً منها لتحقيق مزيد من المرونة في انطلاق الجمعيات، لتعميق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعه على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها؛ بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
وقالت الوزارة: “مهما كان اهتمام الفرد، ولديه الشغف والتطوع في خدمة الآخرين، ويبادله هذا الاهتمام 9 أشخاص، فبإمكانهم اليوم وبـ 6 خطوات ميسرة وسهلة إنشاء جمعية أهلية بأطر تنظيمية
وحوكمة إدارية تحميها، وتعزز مساهمتها في المجتمع، وبموارد عديدة لتفعيل دورها”.
وتبدأ أولى الخطوات لإنشاء الجمعية بالفكرة الرائدة التي تخدم المجتمع وفق لائحة أساسية يقدمها المؤسسون الـ10 على الأقل، ثم التسجيل إلكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية www.mlsd.gov.sa ثم اختيار بوابة التنمية، ثم الخدمات الإلكترونية، والتقدم على إنشاء جمعية.
ووفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد حددت فترة الرد على إصدار التراخيص لإنشاء الجمعيات خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب.
وعملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطوير نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتسهيل توسيع انطلاق عمل القطاع غير الربحي، ليغطي النظام مجالات لم تكن مغطاة في السابق وفق 10 تصنيفات رئيسية، منها 24 تصنيفاً فرعياً، و67 تصنيفاً دقيقاً، لتتضمن مكونات اجتماعية وثقافية واقتصادية وفنية ورياضية ودينية، تقوم على تحسين ظروف الحياة الاجتماعية لدى السكان.
ويشترط النظام عند طلب إنشاء الجمعية التقدم بنسخة من اللائحة الأساسية، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية. كما لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
وأكد النظام أن على الوزارة الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام، والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
كما نص النظام على أن تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.