(مكة) – الرياض
أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قراراً بتعديل الفقرة 23-5 من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، والتي تتعلق بفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك بسبب العبث في العداد.
وأوضحت في بيان لها اليوم أنه في حال اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بتوصيلات قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية: يقوم مقدم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المخالف على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات، وإعطائه مهلة لمدة سبعة أيام عمل لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة، وفي حال تعذّر توقيع المخالف على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصق على العداد أو مدخل المنشأة يفيد بوجود مخالفة عبث بالعداد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة خلال عشرين يوم عمل للتوقيع على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات”.
كما نص التعديل على أنه “إذا لم يقم المخالف بمراجعة مكتب مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة.. يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه”، وأنه “بعد توقيع المستهلك لمحضر الضبط ونموذج تحديث البيانات تعاد له الخدمة، وتتم مطالبته بمبلغ الاستهلاك المفقود عن فترة العبث مع إبلاغه بحقه في إحالة المطالبة للهيئة للفصل فيها”.
وأشار إلى أنه “لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المخالف إذا كانت المخالفة أحيلت إلى الهيئة حتى يتم البت فيها”، وأنه “إذا قام المخالف بإعادة الخدمة الكهربائية بصورة غير مشروعة إلى العداد بعد فصله من قبل مقدم الخدمة يعاد فصله فوراً، ويتم إثبات حالة العبث حسب الإجراءات النظامية وفقاً للائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة والإجراءات المنبثقة عنها التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة”.
واعتبر القرار أن “توصيل الكهرباء إلى أي شخص آخر أو التوصيل قبل العداد أو إعادة الخدمة الكهربائية بصورة غير مشروعة بعد فصلها من حالات العبث بالعداد”، وأنه “في جميع الأحوال يتم إحالة المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الغرامة، وتحصيل قيمتها لصالح الهيئة”.