المحلية

أمر ملكي: فرض ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة

(مكة) – الرياض

صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 135

التاريخ : 28 / 6 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:-

1 – ( 50 % ) خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.

2 – ( 65 % ) خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 300 ) ثلاثمائة مليار ريال وحتى مبلغ ( 375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.

3 – ( 75 % ) خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 225 ) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ ( 300 ) ثلاثمائة مليار ريال.

4 – ( 85 % ) خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على ( 225 ) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال.

ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها ، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

ثانياً : لشركة الأموال – للأغراض الضريبية – حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين ، مع مراعاة ما يأتي:

1 – ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.

2 – أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.

ثالثاً : يسري العمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017م.

رابعاً : تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة ، الواردة في نظام ضريبة الدخل – الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ – بما يتفق مع ما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذا الأمر ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى