(مكة) – الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط تصدير المنتجات المصنعة من البطاطس والذرة، بناءً على آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 10/ 2/ 1439هـ والتي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة والمصنعة المنتجة محلياً مما يلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام تعادل 100% من احتياجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير.
وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء المهندس محمد بن عبد العزيز العبد اللطيف الشروط والضوابط وهي:
1- أن تقوم الجهة التي ترغب بتصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها.
2- أن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام واصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب وذلك بناءً على معادلات التحول التصنيعي (والتي توضح الكمية المطلوبة بالكيلوجرام من المواد الخام لتصنيع كل صنف من منتجات الجهة بمختلف أحجامها) وهي كالتالي : الذرة 0،86 كجم من الذرة الخام لكل 1 كجم , والبطاطس 3،3 كجم من البطاطس (نوع تصنيع) لكل 1 كجم منتج نهائي مصنع.
3- أن تقوم الجهة المصنعة بتقديم تعهد خطي باستيراد الكميات المكافئة من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة اللازمة لاستخدامها فعلياً في الصناعة مقابل الكميات التي يتم تصديرها.
4- أن تقوم الوزارة بإصدار رخصة تصدير للمنتجات التصنيعية من البطاطس والذرة الخام وإصدار بيان يوضح الكميات والأوزان بالطن المرخص بتصديرها وتزويد مصلحة الجمارك بنسخة منها.
وفي نهاية كل عام تقوم الوزارة وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة بحصر للكميات وأصنافها التي قامت الجهة باستيرادها من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام وكذلك الكميات والأوزان التي قامت الجهة بتصديرها من المنتجات التصنيعية وذلك للتأكد من أن الكميات المستوردة من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام تساوي أو تزيد عن الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية للبطاطس والذرة الخام وفق رخصة التصدير، وعند تاريخ نهاية الرخصة وفي حال زيادة الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية عن الكمية المطلوب استيرادها من المادة الخام وفقاً لرخصة التصدير فإن للوزارة الحق في تطبيق ما تراه بحسب الأنظمة واللوائح في حق الجهة المخالفة.