أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي، بهدف دعم نموها في جهود التوطين.
وأكدت الوزارة، عبر خدمة العناية بالعملاء، أن القرار يشمل جميع المنشآت الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ وفق ضوابط الإعفاء من المقابل المالي لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ 14/8/1441هـ.
وتتمثل تلك الضوابط في أن يبلغ عدد العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، وأن يكون مالك المنشأة مسجلا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها.
ويشمل الإعفاء اثنين من الوافدين إذا كان المالك مسجلا في التأمينات ومتفرغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان المالك موظفًا سعوديًا مسجلا بالتأمينات على المنشأة، علمًا بأن مدة الإعفاء ثلاث سنوات.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين “هل يشمل الإعفاء المالي أي منشأة مستحدثة تم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار”.