أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على نظام التكاليف القضائية في يوم ٣١-٨-٢٠٢١م، و هو نظام يهدف إلى خدمة مرفق القضاء والمتقاضين؛ وذلك من خلال الحد من الدعاوى الكيدية، والتقليل من عدد القضايا المعروضة أمام القضاء وتوجيه أكبر عدد ممكن من الأفراد لطريق الصلح.
وجاء النظام مبينًا تعريف التكاليف القضائية: بأنها مبالغ نقدية يلتزم بها المكلف بدفعها للإدارة المختصة وهي مؤسسة النقد السعودي، كما جاء مبينًا سريان التكاليف القضائية على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الدرجة الأولى فقط دون غيرها من درجات التقاضي.
كما ذكر النظام عددًا من الدعاوى مستثناة من الخضوع لأحكام هذا النظام، وهي كالتالي: ا- الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها. ب- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ. ج- دعاوى الأحوال الشخصية برمتها دون استثناء.
د -الدعاوى المرفوعة امام ديوان المظالم برمتها دون استثناء.
هـ – الإنهاءات والمطالبات بها.
وبيَن النظام الحد الأعلى لمبالغ التكاليف القضائية مابين الدعاوى والطلبات؛ وذلك بفرض مبلغ مليون ريال كحد أعلى للدعاوى؛ وذلك وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة فيما بعد، وفرض مبلغ عشرة آلاف ريال كحد أعلى على الطلبات وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة فيما بعد، ومن تلك الطلبات طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر والطلبات العارضة، وغيرها من الطلبات الوارد ذكرها في المادة السابعة من هذا النظام، كما فرق المشرع في فرض التكاليف القضائية بين طلب ذوي الشأن المتعلقة باطلاعهم أو تسليمهم نسخة من الوثائق أو المستندات؛ فقرر المشرع أنه لن يتم فرض أي تكاليف على طلباتهم؛ وذلك بعكس طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة من أي من سجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها فتم فرض تكاليف قضائية لهم.
وتطرّق النظام للحالة التي يتم فيها شطب القضية أو الحكم بصرف النظر عنها لعدم تحريرها؛ فنص على أنه عند رغبة المدعي للاستمرار في نظر دعواة فتكون تكاليف الرجوع للدعوى بنسبة 25% من تكاليف الدعوى الأصلية، بشرط أن لا يتغير موضوعها أو أطراف القضية وأن يكون طلب الاستمرار خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر، وفي هذه الحالة يتحمَّل المدعي تلك النسبة بغض النظر عن صدور الحكم لصالحه.
وبيَنت المادة التاسعة من النظام أنه في حال تم تقديم طلب عارض أثناء الدعوى يتضمن تعديلًا لمضمون جوهري قد استند النظام عليه بدايةَ في تحديد قيمة تكاليف الدعوى، سيتم حينها فرض تكاليف قضائية إضافية للدعوى الأصلية بالإضافة إلى فرض تكاليف قضائية على تقديم الطلب ذاته كما نصَّت عليه المادة السابعة من النظام.
كما تمَّت الإشارة أنه في حال حكمت المحكمة بعدم الاختصاص فلا يتم تكليف المدعي بتكاليف قضائية جديدة في حال تم إقامة الدعوى مرة أخرى أمام المحكمة المختصة وذلك ما لم يتغير موضوعها، وفي حال قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة مُصدرة الحكم المعترض عليه فلا تُفرض تكاليف جديدة عند الرجوع للدعوى.
ويكون تقدير هذه التكاليف من قبل الإدارة أو الجهة التي تحددها اللائحة، ويتم الاعتراض عليها خلال ( 10 ) أيام أمام رئيس المحكمة المرفوع إليها الدعوى أو من يقوم بتفويضه، ويكون قرارها نهائي غير قابل للطعن.
وتمت الإشارة أيضًا إلى أنه لن يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع الدعوى والبت فيها، وبين النظام من يتحمَّل التكاليف في حال دفع المدعي جميع التكاليف القضائية بدايةً وتم صدور الحكم لصالحه؛ فـحينها سيتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف وستقوم المحكمة برد المبلغ المدفوع للمدعي، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته سيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية.
كما أن مشروع نظام التكاليف القضائية جاء مبينًا متى يتم تخفيض التكاليف القضائية للربع، ومتى يتم ردّها، ومتى يتم الإعفاء منها؛ وذلك وفقًا للحالات الوارد ذكرها بالمادة ( 15-16-17 ) من مشروع النظام.
ومما لا شك فيه أن نظام التكاليف القضائية هو نظام فعّال، وإقراره سيرفع من مستوى القضاء، وأنه لا يخل بمبدأ مجانية القضاء لوجود استثناءات محددة لا يشملها النظام كما ورد بالمادة الثالثة، ومنها على سبيل المثال؛ الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، كما ذكر بالمادة الثانية عشرة أنه لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى والبت فيها، كما انه راعى الجوانب الإنسانية وعفا عن المذكورين في المادة السابعة عشرة عن تأدية جميع التكاليف، كم نصَّ النظام في المادة الثالثة عشرة أن الخاسر في القضية هو من سيتحمل العبء المالي، فجميع ذلك سيساهم في الحد من الدعاوى الكيدية، ويساهم في التقليل من تكدس القضايا أمام المحاكم مما كان يسهل حلها والصلح فيها قبل اللجوء للمحكمة، وأخيرًا أن المبالغ التي سيتم إيداعها لدى مؤسسة النقد ستخصص للصرف على مشروعات تطوير مرفق القضاء، وتحسينها؛ فبذلك يضمن حسن سير المرفق القضائي.
ستشارة القانونية
(ومما لا شك فيه أن نظام التكاليف القضائية هو نظام فعّال، وإقراره سيرفع من مستوى القضاء، وأنه لا يخل بمبدأ مجانية القضاء لوجود استثناءات محددة لا يشملها النظام كما ورد بالمادة الثالثة، ومنها على سبيل المثال؛ الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، كما ذكر بالمادة الثانية عشرة أنه لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى والبت فيها، كما انه راعى الجوانب الإنسانية وعفا عن المذكورين في المادة السابعة عشرة عن تأدية جميع التكاليف) حقيقة.. قرأت ما سطره قلمك أ. حنين وأنتِ كمستشارة قانونية في مجال المحاماة، بلا شك جديرة بهذا الإلمام والإيضاح، موقد أوجزتِ وأعطيت التكاليف حقها لا سيما وإستمرارية مجانية القضاء بل وقبول جميع القضايا، بعبارات أردفتها هنا، وهذا ما نعهده في قيادتنا السعودية حفظها الله وسدد خطاها في دروب الخير، وفي ذلك الدعوة إلى تفعيل دور لجان الصلح المكلفة والتطوعية، بداية موفقة لقلم يسطر في شؤون القضاء..