الرياض : أعلنت هيئة التراث عن إطلاق مشروع تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني لحماية مباني التراث العمراني والحد من تدهورها في كافة مناطق المملكة، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (680) بتاریخ 1442/11/19ه، القاضي بتعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حيث تمت إضافة فقرة
ثانية تنص على أن: للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنی تاریخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الأضرار اللازمة على نفقة مالكه، متى ماثبت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات.
وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية