
عبدالله الذويبي – يستحب البعض صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لما لها من ثواب عظيم، خاصة يوم عرفة، إلا أن البعض قد يتساءل عن حكم صيام يوم الجمعة في عشر ذي الحجة.
وفيما يخص حكم صيام يوم الجمعة في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أوضح الدكتور محمد بن مطر السهلي الحربي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، أن الثابت أنه لا بأس بصيام يوم الجمعة تطوعا على أنه من أعمال عشر ذي الحجة، والأفضل أن يصوم يوما قبله أو بعده، كأن يصوم الخميس والجمعة، أو يصوم الجمعة والسبت، وهو صيام يوم عرفة.
وأوضح “الحربي”، أن علة النهي في الحديث النبوي أن يخص يوم الجمعة بصيام، أو ليلها بقيام، وهذه العلة منتفية، فهو قد صامه على أنه عمل صالح من أعمال عشر ذي الحجة، وليس تخصيصا له.
وذكر حديث النبي، عليه أفضل الصلاة والسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: “لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بقِيَامٍ مِن بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ”.
واستطرد أستاذ الشريعة: “عنه رضي الله عنه قال: “سمعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول، لا يصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ، إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ”.
وقال “الحربي”: “إن أهل العلم أجمعوا على عدم جواز صوم يومي العيدين مطلقا في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة”.
وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في إفراد يوم الجمعة بصيام النفل، إذا لم يوافق عادة له أو ضمَّ إليه يوم قبله أو بعده، على ثلاثة أقوال، الأول: جواز إفراد يوم الجمعة بصيام بلا كراهة، وفقا لما قال الحنفية، والمالكية.
واستكمل أن القول الثاني: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بصيام، دون تحريم، حسبما ذكر الشافعية، والحنابلة، بينما القول الثالث: أدإنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام، حسب الظاهرية.
واختتم بقول “ابن رشد” -رحمه الله-، الذي أوضح أن السبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك.